محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
453
أخبار القضاة
وعن محمد : أن رجلا اشترى من رجل أرضا من أرض الجزية ، فقال له المشتري : ادفع إليّ الأرض ؛ فإني أريد بيعها إليه ، فرفعه إلى شريح ؛ فقال : إني اشتريت من هذا أرضا ، وإني سألته أن يدفع إليّ الأرض ، فأبى أن يدفعها إليه ؛ فقال الرجل : إنها أرض الجزية فلم يقل شريح « 1 » فيها شيئا حتى قاما . حدّثنا إسماعيل ، قال : حدّثنا سليمان ؛ قال : حدّثنا حماد ، عن أيوب ، وهشام ، عن محمد ، أن رجلا دفع إلى رجل خرزة ، فجاء يطلبها منه ، فأبى أن يدفعها إليه ، فخاصمه إلى شريح ، فقال : إني دفعت إلى هذا خرزة وإنه أبى أن يردها إلي ؛ فقال الرجل : إنها خرزة إذا نظرت إليها الحامل ألقت ما في بطنها ، وقال ابن عون : وإذا ألقيت في الخل صارت كذا ، فلم يقل لهما شريح شيئا حتى قاما . حدّثنا إسماعيل ، قال : حدّثنا سليمان ؛ قال : حدّثنا حماد ، عن أيوب ، وهشام عن محمد : أن رجلا أحال رجلا على رجل ، فأفلس المحول عليه ، فخاصمه إلى شريح ، فقال : شاهداك أنك أذنته وأدى عنك ؛ قال : يا أبا أمية إنّي أحلته ورضي ، وأبرأني ؛ قال : شاهداك أنه يعزر إفلاسا وخلها قد علمه « 2 » . وعن محمد : أن رجلا اشترى من رجل بعيرا ، فوجد به عيبا ، فخاصمه إلى شريح ، فقصا عليه القصة فسمعته يقول : أنا أقيله ويبين . وعن محمد : أن رجلا كان يطلب رجلا بحق ، فصالحه ، ثم خاصمه إلى شريح ، فقال : شاهدان ذوا عدل أنه تركه ، ولو شاء أديته . وعن محمد : أن رجلا ضريرا أعمر وليده ، خاصم إلى شريح ، فقال شريح : « العمرى ميراث لأهلها » ، فقام الرجل فقال : يا أبا أمية ما قضيت لي . قال : ليس أنا قضيت لك ، ولكني قضى لك النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، من ملك شيئا في حياته فهو لورثته إذا مات . وعن محمد : أن شريحا كان يقول : شاهدان أنكما تفرقتما عن تراض بعد بيع ، ولا تخاير .
--> - أبو داود عن طاوس قال : سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال : ما رأيت أحدا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يصليهما وقد أطال الكمال بن الهمام البحث في هذه المسألة في فتح القدير إلى أن قال : ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية أما ثبوت الكراهة فلا . ( 1 ) لعل شريحا توقف لأنه لم يتضح له الرأي في أرض الجزية هل يجوز بيعها أم هي فيء للمسلمين يؤدي أهلها إلى الإمام خراجها كما يؤدي مستأجر الأرض والدار كراءها إلى ربها الذي يملكها ويكون للمستأجر ما زرع وغرس فيها . وللعلماء آراء مختلفة في هذا الموضوع وقد نقل عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه اللّه منه . راجع كتاب الأموال لأبي عبيد باب ( شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج ) . ( 2 ) كذا بالأصل .